responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 495

حيث أن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه تعرض في المقام لقاعدة لا ضرر استطرادا، فنحن نتبعه في ذلك، لأنه لا يخلو من فوائد مهمة. والبحث عن كونها فقهية أو أصولية لا يترتب عليه ثمرة عملية. ويظهر الحال فيه فيما بعد.
و الكلام في هذه القاعدة يقع من جهات،
الأولى: في بيان سند الرواية ومتنها.
أما من حيث السند، فلا ينبغي التأمل فيه بعد صحة بعض طرق الحديث، واشتهاره بين الفريقين، حتى ادعى فخر المحققين تواتره‌[1]، فلا ينبغي الريب في صدور الحديث عن المعصوم قطعا.
و اما من حيث المتن، فقد نقله علماؤنا الاعلام على ثلاثة وجوه.
أحدها: ما اقتصر فيه على قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم«لا ضرر ولا ضرار»بلا زيادة شي‌ء كما في حديث ابن بكير[1]عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة ابن جندب، وكما في حديث عقبة ابن خالد[2]عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال: «لا ضرر ولا ضرار»و ما رواه عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين [1]ذكر ذلك في الإيضاح: 2-48 ونصّ عبارة الفخر(و الضرر منفي بالحديث المتواتر)و دعوى التواتر حكاها عنه النراقي في العوائد ص 47 وولده في مشارق الأنوار ص 185 ومير فتاح في العناوين: 1-306 والشيخ الأنصاري في الرسائل: 2-533 نعم في رسالته المعقودة لهذه القاعدة خاصة(رسائل فقهية: 112)ادعى عدم عثوره على ما نسب إلى الفخر في الرهن من الإيضاح، ولعل كتابة الرسالة كانت قبل الرسائل.


[1]وسائل الشيعة: 17-باب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 3.
[2]وسائل الشيعة: 17-باب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 5.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست