responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 49

و سنتعرض له عن قريب إن شاء اللّه تعالى. هذا كله في أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه.
أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله‌
و أما أخذه في موضوع مثله كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك الصلاة بوجوب آخر، فقد ظهر إمكانه بما قدمناه، لأنه يرجع الحكم الثاني إلى التأكيد، ولا يلزم منه اجتماع المثلين أصلا، كما إذا تعلق النذر بالإتيان بواجب أو أخذ ذلك شرطا في ضمن عقد فانه موجب للتأكد، ولا إشكال فيه.
أخذ القطع بالحكم في موضوع ضده 49
و أما أخذه في موضوع ضده، كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة يحرم عليك الصلاة مثلا فاستحالته واضحة، لاستلزامه اجتماع الضدين واقعا لو كان قطعه مصادفا للواقع، وفي نظر القاطع لو كان مخالفا، فيستحيل فعلية مثل هذا الحكم، فيستحيل إنشائه. هذا كله في أخذ القطع الطريقي في الحكم بأنحائه.
الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي‌
بقي الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي، وهو القطع المتعلق بالموضوع الخارجي الّذي له دخل في الحكم أو المتعلق بالحكم إذا كان مأخوذا في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله لا مضاده، والقسم المتقدم وإن كان موضوعيا بمعنى إلاّ أنه غير الاصطلاحي كما هو واضح.

المراد من القطع الموضوعي‌
و ليعلم أولا أن المراد من القطع الموضوعي ليس القطع المأخوذ في لسان الدليل فقط، وإنما المراد منه القطع المأخوذ في موضوع الحكم الواقعي، فانه ربما يؤخذ القطع في لسان الدليل مع أنه غير دخيل في الحكم، بل يكون أخذه في لسان الدليل من جهة طريقيته للواقع وأنه أظهر أفراد الطرق وأصنافه، فليس ذلك قطعا موضوعيا، وأمثلته كثيرة، منها قوله تعالى: { حتّى يتبيّن لكُمُ الْخيْطُ الْأبْيضُ مِن الْخيْطِ الْأسْودِ } [1]فان الحكم بوجوب الإمساك مترتب على طلوع الفجر واقعا ومع ذلك‌


[1]البقرة: 187.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست