responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 50

جعل انتهاء أمد الترخيص التبين من غير أن يكون له دخل في ذلك، ومنها قوله تعالى: { فمنْ شهِد مِنْكُمُ الشّهْر فلْيصُمْهُ } [1]بناء على أن يكون المراد المشاهدة لا حضور الشهر، فانه ليس لمشاهدة الهلال دخل في وجوب الصوم، ولذا يجب الصوم على من علم بدخول الشهر أو قامت عنده حجة على ذلك ولو لم يشاهد الهلال إلى غير ذلك من الأمثلة، فالميزان في القطع الموضوعي ما ذكرناه. والبحث في المقام يقع في جهات:
الجهة الأولى: تقسيمات القطع الموضوعي‌
الأولى: ان الشيخ رحمه اللّه قسم القطع الموضوعي إلى قسمين: ما يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية، وما يكون مأخوذا فيه على نحو الطريقية والكاشفية[2].
و قسّم في الكفاية كلاّ من القسمين إلى قسمين آخرين، فالأقسام تكون أربعة[3]: المأخوذ بنحو الصفتية جزء للموضوع وتمامه، وبنحو الكاشفية جزء الموضوع وتمامه.
الجهة الثانية: في بيان تقسيم الشيخ وتقريبه.
لا يخفى ان العقل بالملكة إذا صار عقلا بالفعل، ومعناه أن قابلية الإدراك إذا خرجت عن القابلية وصارت إدراكا فعليا تكون من الصفات الحقيقية التعلقية، أي ذات الإضافة والتقييد بالحقيقة احترازا عن الأمور الإضافية المحضة التي لا واقع لها في الخارج، فانّ العلم ليس كذلك بل هو صفة حقيقية قائمة بالنفس، وحيث انّ حقيقته الانكشاف يكون من الأوصاف التعلقية ذات الإضافة، نظير الجهل والقدرة والعجز وأمثال ذلك من الأوصاف التي لا تتحقق إلاّ متعلقة بشي‌ء، ففيه جهتان: جهة كونه صفة قائمة بالنفس وجهة كونه مضافا إلى ما في الخارج وانكشافا له. والأغراض العقلائية تارة: تتعلق‌


[1]البقرة: 185.
[2]فرائد الأصول: 1-52-53(ط. جامعة المدرسين).
[3]كفاية الأصول: 2-18.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست