responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 48

فقد ظهر فساده أيضا، لأنه كان متوقفا على كون الجعل الأولى بنحو الإهمال، وقد عرفت أنه لا محالة يكون مطلقا.
و أما ما أفاده من كون العلم مأخوذا في مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام فليس كما ذكره وذلك لأن غاية ما يستفاد من تلك الأدلة إنما هو اجزاء أحدهما عن الآخر عند الجهل بالحكم، لا أن الحكم مختص بالعالم به، ويؤيده أن العنوان المأخوذ في الرواية الإجهار فيما ينبغي الإخفات فيه أو الإخفات فيما ينبغي الإجهار به، وهذا ظاهر في ثبوت الحكم الأولي في حق الجاهل أيضا، ويؤيد ما ذكرناه التسالم على ثبوت العقاب على الجاهل بالحكمين عند المخالفة في بعض الصور.
و أما ما أفاده من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس لرواية «أبان»ففيه: أولا: أن رواية«أبان»ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها.
و ثانيا: إنه لا دلالة فيها على كونه قاطعا بالحكم. نعم يظهر منها أنه كان مطمئنا به، ولذا قال: «كنا نسمع ذلك بالكوفة، ونقول: انّ الّذي جاء به شيطان».
و ثالثا: ليس فيها إشعار بالمنع عن العمل بالقطع، وإنما أزال الإمام عليه السلام قطعه ببيان أن السنة إذا قيست محق الدين، نعم ظهورها في المنع عن الغور في المقدمات العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية غير قابل للإنكار، بل لا يبعد أن يقال، إنه إذا حصل منها القطع وخالف الواقع ربما يعاقب على ذلك في بعض الوجوه.
و تلخص مما ذكر أن أخذ القطع الطريقي بالحكم في نفسه غير معقول، وعلى تقدير إمكانه لا دليل على تقييد حكم من الأحكام به أصلا، كما لا دليل على المنع عن العمل بالقطع مضافا إلى استحالته، نعم أخذ العلم بالحكم بمرتبة في فعليته ممكن،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست