responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 468

فردا واحدا، فان تعذر بعض أفراد الواجب لا يوجب إلاّ سقوط نفسه دون غيره من الافراد الممكنة، وعلى هذا فالحكم في الرواية إرشادي غير مختص بمورد دون مورد. واما إذا حملناها على تعذر المركب مع التمكن من الإتيان ببعض أجزائه، فلا بد من تقييدها بما إذا كان المتمكن منه معظم الأجزاء، فانه إذا كان المتعذر هو المعظم لم يجب الإتيان بالباقي بلا كلام، والتقييد خلاف الأصل.
الثاني: أن أمر الرواية في نفسه دائر بين حملها على موارد تعذر المركب مع التمكن من بعض أجزائه، ليكون الوجوب المستفاد منها مولويا بعد سقوط المركب بتعذره، وبين حملها على موارد تعذر بعض أفراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر، ليكون الوجوب إرشاديا إلى حكم العقل من عدم سقوط وجوب شي‌ء بتعذر غيره، وبما أنه لا جامع بين الوجوب الإرشادي والمولوي لتكون الرواية شاملة لكلا الأمرين، ولا قرينة على تعيين أحدهما مع قطع النّظر عما ذكر في الوجه الأول، فتكون الرواية مجملة لا يصح الاستدلال بها.
فان قلت: ان ظهور الأمر في المولوية يعين الاحتمال الأول، فتختص الرواية بموارد تعذر بعض أجزاء المركب.
قلت: هذا يصح فيما إذا علم متعلق الأمر وشك في كونه مولويا. وأما إذا دار أمر المتعلق بين ما لا يصح تعلق الأمر به إلاّ إرشاديا وما يكون الأمر به مولويا، فلا ظهور للأمر في تعيين متعلقه، فان ظهور الأمر في المولوية ليس ظهورا وضعيا ليكون قرينة على تعيين المتعلق، بل هو ظهور مقامي ناشئ من التصدي للجعل والتشريع، فلا يصلح قرينة لتعيين المتعلق.
و بذلك يظهر عدم دلالة الرواية الثانية على وجوب الباقي من أجزاء المركب مع الغض عن جميع ما ذكرناه من المناقشة فيها.
الرواية الثالثة: المرسلة المنقولة في العوائد أيضا عن كتاب عوالي اللئالي عن‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست