responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 469

علي عليه السلام (الميسور لا يسقط بالمعسور)[1]و هي مشتركة مع الرواية المتقدمة من حيث المناقشة في السند، فيجري فيها ما قدمناه.
و اما من حيث الدلالة، فتحقيق الكلام فيها يتوقف على بيان محتملات الرواية، وهي أمور: الأول: أن يكون كلمة«لا يسقط»نهيا ابتداء، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه من إجمال الرواية، وعدم ظهور النهي في كونه مولويا أو إرشاديا. واما ما ذكره في الكفاية[2]من أن شمول الرواية للمستحبات مانع عن التمسك بها للحكم بوجوب الباقي من أجزاء المركب الواجب، فقد عرفت الجواب عنه، فلا حاجة إلى الإعادة.
إلاّ أن التحقيق: أن هذا الاحتمال ساقط في نفسه، فان النهي مولويا كان أو إرشاديا لا بد وأن يتعلق بفعل المكلف وما هو تحت اختياره وجودا وعدما، ومن الظاهر أن سقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته مما يرجع أمره إلى الشارع، ولا معنى لنهي المكلف عنه.
الثاني: أن يكون كلمة(لا يسقط)نفيا قصد به الإنشاء، فالجملة وان كانت خبرية صورة إلاّ أنها إنشائية معنى، فيجري على هذا الاحتمال جميع ما ذكرناه على الاحتمال الأول.
الثالث: أن تكون الجملة خبرية محضة أريد بها الاخبار عن عدم سقوط الوجوب أو الاستحباب عند تعذر بعض الأجزاء من المركب، أو بعض الأفراد من الطبيعي، على نحو المجاز في الإسناد، أو على نحو الحقيقة فيه، فان السقوط والثبوت كما يصح إسنادهما إلى الحكم، كذلك يصح إسنادهما إلى نفس الواجب أو


[1]عوالي اللئالي: 4-58.
[2]كفاية الأصول: 2-252.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست