responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 467

و أشكل في الكفاية[1]على الاستدلال بها بان ظهور إطلاق النهي في التحريم يعارضه إطلاق الموصول للمستحبات أيضا، وبما أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، لا يستفاد منها إلاّ رجحان الإتيان بما هو المقدور من الأجزاء دون وجوبه.
و يرد عليه: أولا: بما ذكرناه في محله من أن كلا من الوجوب والحرمة انما هو بحكم العقل، وخارج عن دائرة المستعمل فيه، وان الصيغة مطلقا لا تستعمل إلاّ في معنى واحد، وكل مورد ثبت فيه الترخيص في الفعل أو الترك يحكم فيه بالاستحباب أو الكراهة، وإلاّ فالعقل يستقل بلزوم الإطاعة جريا على مقتضى قانون العبودية والمولوية، وعليه فالموصول وان كان شاملا للمستحبات إلاّ ان ثبوت الترخيص بترك المقدور من أجزائها لا ينافي حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدور من اجزاء الواجب بعد عدم ثبوت الترخيص فيها.
و ثانيا: ان رجحان الإتيان بالمقدور من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه، لعدم القول بالفصل، فان أمره دائر بين كونه واجبا أو غير مشروع، فرجحانه مستلزم لوجوبه لا محالة، وقد تقدم نظير ذلك في الاستدلال بآية النفر.
و التحقيق في الجواب أن يقال: أن الرواية على تقدير تسليم دلالتها لم يثبت انجبارها بعمل الأصحاب، إذ لم نعثر عليها في غير كتاب العوائد فلا وثوق باعتماد الأصحاب عليها، مع عدم وجدانها في كتب من تقدم على صاحب غوالي اللئالي.
على أن دلالتها مخدوشة من وجهين.
الأول: أن ظاهر الرواية أن كل طبيعي وجب الإتيان بأفراده على نحو الاستغراق، ولم يتمكن المكلف من الإتيان بجميعها وجب الإتيان بما تمكن ولو كان‌


[1]كفاية الأصول: 2-253.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست