responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 462

مكلف تيقن بحكم ثم شك في بقائه، ومنشأ الشك في البقاء فيه منحصر بالأمور الخارجية.
إذا عرفت ذلك يظهر لك ان جريان الاستصحاب في محل الكلام إذا كان العذر مقارنا لأول الوقت لا وجه له أصلا، إذ الحكم في مورده غير متيقن في زمان ليكون الشك في بقائه، فان اليقين بثبوت الحكم في مقام الجعل وان كان ثابتا إلاّ انه غير مرتفع قطعا، لعدم احتمال النسخ على الفرض. واما الحكم في غير مقام الجعل فلا يقين بثبوته، إذ المفروض ان التكليف بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط مشكوك الحدوث من أول الأمر، فإذا فرض الفقيه مكلفا تعذر عليه الإتيان بتمام المركب من أول الأمر، فهو شاك في ثبوت الحكم له ابتداء، بلا سبق يقين منه ولو بالفرض والتقدير، فلا يقاس ذلك بالشك في حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع حيضها قبل الاغتسال. ولعمري ان ما ذكرناه لواضح لا يكاد يخفى على المحقق المزبور، إلاّ أن الجواد قد يكبوا، والمعصوم من عصمه اللّه. هذا ما يقتضيه الأصل العملي. و اما ما تقتضيه الأدلة الخاصة الاجتهادية فهو وجوب الإتيان بالميسور من اجزاء الصلاة وشرائطها، فانها لا تسقط بحال، للإجماع المحقق، ولقوله عليه السلام «فانها لا تدع الصلاة بحال»[1]نعم إذا كان المتعذر هي الطهارة الحدثية سقط التكليف بالصلاة، ووجب قضاؤها لأن الطهور مقوم لها، لقوله عليه السلام «لا صلاة إلاّ بطهور»[2] الدال على نفي مشروعيتها بلا طهارة. ما استدل به على وجوب الإتيان بالميسور في غير الصلاة من الواجبات العبادية وغيرها
و اما غيرها من الواجبات العبادية وغيرها، فقد استدل على وجوب الإتيان بالميسور منها بروايات.
الأولى: رواية أبي هريرة المروية عن طرق العامة قال: خطبنا


[1]وسائل الشيعة: 2-باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 5.
[2]وسائل الشيعة: 1-باب 1 من أبواب الوضوء، ح 6.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست