responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 451

فعلا.
قلت: انّ رفع الخطأ والنسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه إلاّ نفي الإلزام عما هو مركب من المنسي أو المقيد به، ضرورة أن نفي الجزئية أو الشرطية لا يكون إلاّ برفع منشأ انتزاعه من الأمر بالمركب أو المقيد، ولا يترتب على ذلك ثبوت الأمر بغير المنسي كما هو المدعى، على انا قد ذكرنا في بحث حديث الرفع ان نسيان جزء أو شرط في فرد من افراد الواجب لا يكون موردا لحديث الرفع أصلا فراجع. ومما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا أكره أو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط مما اعتبر في الواجب. هذا فيما إذا لم يدل دليل بالخصوص على عدم سقوط الواجب بتعذر بعض اجزائه أو شرائطه. واما فيما دل على ذلك، كما في باب الصلاة، فلا ينبغي الإشكال في عدم سقوطه، والإتيان بما يتمكن منه كما سيأتي الكلام فيه مفصلا. هذا كله فيما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق.
و اما إذا لم يكن له إطلاق، وكان لدليل الواجب إطلاق، فيؤخذ به، ويحكم بصحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي، من دون فرق بين موارد التكاليف الانحلالية وما إذا كانت الطبيعة متعلقة للتكليف بنحو صرف الوجود وكان النسيان متعلقا بجزء أو شرط في فرد منها في مقام الامتثال، والوجه فيه ظاهر لا يخفى.
ثم انه ربما يقال: ان كلما ثبتت جزئية شي‌ء أو شرطيته بالأمر به فلا إطلاق له لحال النسيان، لاشتراط التكليف بالقدرة عقلا، والمنسي غير مقدور بالضرورة، فلو كان لدليل الواجب إطلاق لم يكن مانع عن التمسك به لإثبات التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط.
و الجواب عنه يظهر مما ذكرناه في محله من انّ الأوامر المتعلّقة بالاجزاء والشرائط ليست بأوامر بعثية، بل هي إرشاد إلى جزئية المأمور به أو شرطيته حسب اختلاف المقامات، كما ان النهي عن الإتيان بشي‌ء في الواجب إرشاد إلى‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست