responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 450

الواجب، فيقع الكلام عنه في المقام الثاني.
و اما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق، فلا بد من الأخذ به، والحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة من دون فرق بينما إذا كان لدليل الواجب إطلاق وما لم يكن، فانه إذا لم يكن له إطلاق الأمر واضح.
و اما إذا كان له إطلاق، فلان إطلاق دليل المقيد يتقدم على إطلاق الدليل المطلق، وعلى كلا التقديرين لا مجال للرجوع إلى البراءة ورفع الجزئية أو الشرطية في حال النسيان بحديث الرفع، إذ الإطلاق المفروض دليل لا يجري معه البراءة.
فان قلت: كيف يعقل الإطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية مع انها منتزعة من الأمر بالمركب أو المقيد، ومن الظاهر أن الأمر بما هو مركب من المنسي أو مقيد به مستحيل عقلا، لأنه تكليف بما لا يطاق، فلا يعقل الجزئية أو الشرطية المطلقة.
قلت: ليس المراد بإطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ثبوت الجزئية أو الشرطية حال النسيان ليستحيل ذلك، بل المراد به ثبوتها في جميع آنات الأمر بالمركب أو بالمقيد، فلازم الإطلاق المزبور سقوط الأمر عند نسيان الجزء أو الشرط، لا ثبوته متعلقا بما يشتمل عليه، وعلى ذلك فمع الإطلاق المزبور يحكم بفساد العمل الفاقد لبعض الاجزاء أو الشرائط حال النسيان.
فان قلت: ان إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية لحال النسيان وان كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة لإلغاء جزئية المنسي أو شرطيته، إلاّ انه لا مانع من التمسك بحديث رفع الخطأ والنسيان لإثبات ذلك، لما عرفت فيما تقدم ان الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون رفع واقعي، وحاكم على إطلاقات الأدلة المثبتة للأحكام في ظرف الخطأ والنسيان وغيرهما، وبذلك يثبت صحة المأتي به وكونه مطابقا لما امر به‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست