responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 452

مانعيته لا زجر مولوي عنه، وعليه فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر لإثبات الجزئية أو الشرطية المطلقة. فيما يقتضيه الأصول العملية
المقام الثاني: فيما إذا لم يكن لكل من دليل الواجب ودليل الجزئية أو الشرطية إطلاق. والكلام فيه يقع في موردين.
الأول: في موارد التكاليف الانحلالية.
الثاني: في موارد التكاليف المتعلقة بصرف وجود الطبيعة.
اما المورد الأول: فالشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة ملازم للشك في التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط، فإذا أمر المولى عبده بالوقوف في يوم معين من طلوع الشمس إلى الزوال، فنسي المكلف، فلم يقف ساعة من أول النهار، وشك في ان جزئية الوقوف في هذه الساعة جزئية مطلقة ليترتب عليها سقوط الأمر في الساعات المتأخرة، أو انها مقيدة بحال الذّكر ليكون الأمر به في المقدار الباقي باقيا على حاله، فالشك لا محالة شك في التكليف، فيرجع معه إلى البراءة فلا يجب عليه الإتيان بغير المنسي، وهذا واضح لا يخفى.
و اما المورد الثاني: فالتكليف فيه بأصل الطبيعة مفروغ عنه، إلاّ ان الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية واختصاصها بحال الذّكر شك في جواز الاكتفاء بما أتى به من الاجزاء والشرائط وعدمه، فإذا نسي جزءا من الصلاة، وذكره بعد تجاوز محله، فان كانت الجزئية مطلقة لزمه إعادتها وعدم الاجتزاء بما أتى به، وإذا كانت الجزئية مقيدة بحال الذّكر فالعمل المأتي به لم يكن فاقدا لشي‌ء من الاجزاء والشرائط، فينطبق المأمور به عليه، بعد ما عرفت من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه. وعليه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة لنفي الجزئية أو الشرطية في حال النسيان، بعد فرض ثبوت أصل التكليف في الجملة، وإمكان تكليف الناسي، وعدم الإطلاق لدليل الجزئية أو الشرطية.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست