responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 430

إحراز حصول الغرض خارجا، والإتيان بما يكون محصلا له قطعا. واما في غير ذلك مما تعلق الأمر فيه بنفس الفعل فالذي يقتضيه حكم العقل بالقيام بوظيفة العبودية ليس إلاّ الإتيان بما أمر به المولى، واما كون المأمور به وافيا بغرضه فهو من وظائف نفس المولى، فانه الّذي يلزم عليه رعاية غرضه بالأمر بما يفي به، فلو فرضنا انه أخل بذلك، وأمر بما لا يفي بغرضه كان التفويت مستندا إليه لا إلى العبد، وعليه فكما ان التكليف الّذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك الغرض الّذي لم يقم عليه بيان من المولى، فإذا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر، فكما ان التكليف بالزائد على المتيقن مشكوك فيه، ولم يتم عليه حجة من قبل المولى، كذلك الغرض المعلوم في البين المردد ترتبه على الأقل والأكثر، فانه على تقدير ترتبه على الأقل تكون الحجة عليه تامة، ويصح العقاب على تفويته، واما على تقدير ترتبه على الأكثر واقعا فالبيان عليه غير تام من قبل المولى، والعقاب على تفويته بلا بيان.
و بالجملة لا يزيد حال الغرض على حال التكليف في انه ما لم يصل بنفسه أو بإيجاب الاحتياط لا يصح العقاب على مخالفته، ويكون فواته حينئذ مستندا إلى المولى، لا إلى تقصير العبد في القيام بوظيفته، هذا كله بناء على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية في متعلقاتها. واما بناء على كونها تابعة لمصالح في أنفسها، كما هو الحال في الأحكام الوضعيّة مثل الملكية ونحوها، فالإشكال مندفع من أصله.
و اما الكلام في الجهة الثانية: أعني بها جريان البراءة الشرعية.
فتحقيق الحال فيه أن يقال: بناء على ما تقدم من صحة جريان البراءة العقلية لا ينبغي الإشكال في جريان البراءة الشرعية أيضا، فيرجع إلى حديث الرفع وأمثاله لإثبات عدم الإلزام بالجزء المشكوك فيه في مقام الظاهر. واما بناء على عدم انحلال العلم الإجمالي، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية ففي جواز الرجوع إلى

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست