responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 431

البراءة الشرعية وعدمه وجهان ذهب صاحب الكفاية والمحقق النائيني قدّس سرّه إلى الأول‌[1].
و لكن الصحيح ان جواز الرجوع إليها ملازم لجواز الرجوع إلى البراءة العقلية، فان جرت البراءة العقلية جرت الشرعية أيضا، وإلاّ فلا، بيان ذلك: ان عمدة ما توهم كونه مانعا من الرجوع إلى البراءة العقلية على ما عرفت منحصر في امرين.
الأول: لزوم تحصيل الغرض المعلوم في البين، المردد بين كونه مترتبا على الأقل أو الأكثر.
الثاني: ان الأقل المتيقن وجوبه في البين على كل تقدير طبيعة مرددة بين المطلقة والمقيدة، فكل من الإطلاقات والتقييد مشكوك فيه، ومعه لا معنى للانحلال، ضرورة انه متوقف على إثبات الإطلاق وعدم دخل الجزء المشكوك فيه في الواجب، فما لم يثبت الإطلاق كان العلم الإجمالي باقيا على حاله، ويكون الشك معه شكا في السقوط دون الثبوت.
و لا يخفى عليك ان كلا هذين الوجهين لو تم كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا.
اما الوجه الأول: فلأنّ الغرض المعلوم في البين لو لزم استيفاؤه على كل تقدير كما هو المفروض فلا أثر لشمول أدلة البراءة النقليّة مع الشك في حصول الغرض بإتيان الأقل، إذ غاية ما يترتب عليه هو الحكم برفع الجزئية المجهولة ظاهرا، ومن الواضح ان ارتفاعها كذلك لا يترتب عليه إحراز كون الغرض مترتبا على الأقل، لعدم كونه من الآثار الشرعية، وما لم يحرز ذلك لا يحكم العقل بحصول الامتثال، فيجب الإتيان بالأكثر تحصيلا للقطع بحصوله. نعم لو كان ما دل على رفع الجزئية من‌


[1]كفاية الأصول: 2-235. فوائد الأصول: 4-162.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست