responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 429

به قطعا، فإذا فرضنا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر، وكان الأقل هو المتيقن، لم يكن مانع عن الرجوع إلى البراءة في الزائد.
و يرد على ما أفاده ما تقدم في بحث الصحيح والأعم من ان الغرض المترتب على المأمور به غرضان، أحدهما: الغرض الأقصى الّذي هو الداعي في الحقيقة إلى الأمر به، ثانيهما: الغرض الإعدادي المترتب عليه. اما الأول فنسبته إلى المأمور به وان كانت نسبة المعلول إلى العلة المعدة، ولم يكن بنفسه مأمورا به لخروجه عن الاختيار، إلاّ ان نسبة الغرض الثاني إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة لا محالة، وعليه فلا بد من القطع بحصول هذا الغرض في الخارج، ومن الظاهر انه مع الاقتصار على الأقل لا يتحقق ذلك، فلا مناص من الإتيان بالأكثر تحصيلا للغرض الملزم.
و ببيان آخر: إذا فرضنا الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف واختياره فلا يتعلق الأمر به قطعا، وبما ان المفروض كونه إلزاميا، فالمولى لا يفوته بالمقدار الممكن تحصيله في الخارج من مقدماته الإعدادية. مثلا إذا فرضنا تعلق غرض المولى بوجود الحنطة في الخارج، فمن جهة كونه خارجا عن قدرة العبد لا يتعلق التكليف به، بل التكليف يتعلق بما يكون معدا خارجا من الزرع والسقي ونحوهما، فإذا تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر فلا محالة يشك في كون الأقل محصلا للغرض الإعدادي المطلوب من العبد على الفرض، فيجب عليه الإتيان بالأكثر تحصيلا للقطع به، فما أفاده قدّس سرّه من عدم تعلق امر المولى بالغرض انما يتم في الغرض الأقصى، دون الغرض الأدنى المترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة، والصحيح في الجواب ان يقال: ان الغرض المترتب على فعل قد يكون بنفسه متعلقا لأمر المولى بالمطابقة، أو بالدلالة الالتزامية العرفية، كما إذا امر المولى بقتل زيد، أو بضرب عنقه الملازم للأمر بقتله عرفا، ففي مثل ذلك لا بد للمكلف من‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست