responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 421


المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين‌
و البحث في هذا انما هو بعد الفراغ عن كون المرجع عند الشك في التكليف هو البراءة، وعند الشك في المكلف به هو قاعدة الاشتغال. ومنشأ النزاع انما هو ان الشك في الأقل والأكثر بعد فرض كون الواجب ارتباطيا هل هو ملحق بالشك في التكليف، أو انه ملحق بالشك في المكلف به؟و الكلام في المقام يقع في موردين.
الأول: في الاجزاء الخارجية.
الثاني: في الاجزاء التحليلية كدوران الواجب بين المطلق والمقيد.

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية:
اما المورد الأول: فيقع الكلام فيه تارة في جريان البراءة العقلية، وأخرى في جريان البراءة الشرعية.

الجهة الأولى: في جريان البراءة العقلية
اما الكلام من الجهة الأولى: فالتحقيق هو جريان البراءة بحكم العقل بقبح العقاب في غير المقدار المتيقن، لا لما أفاده الشيخ رحمه اللّه من ان وجوب الأقل المردد بين النفسيّ والغيري معلوم، واما وجوب الأكثر فهو غير محرز، فيجري فيه الأصل‌[1]، فانه مبني على القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، وكون العلم بالوجوب الجامع بين النفسيّ والغيري موجبا لانحلال العلم بالوجوب النفسيّ، وكلا الأمرين‌


[1]فرائد الأصول: 2-462(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست