responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 422

خلاف التحقيق.
اما الأول: فلما بيناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، والشيخ رحمه اللّه لم يلتزم بذلك أيضا.
و اما الثاني: فلان المعلوم بالإجمال إذا كان خصوص الوجوب النفسيّ فالترديد بين كون متعلقه الأقل أو الأكثر لا يرتفع بالعلم بوجوب جامع بينه وبين الوجوب الغيري، ضرورة انه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال، ومع عدمه كان العلم الأول باقيا على حاله كما هو ظاهر.
بل لأن التكليف بالمركب ينحل بنفسه إلى التكليف بكل جزء منه، فيكون لكل جزء حصة من التكليف مغايرة لحصة أخرى منه المتعلقة بالجزء الآخر، فإذا دار أمر التكليف بين تعلقه بالأقل أو الأكثر فتعلقه بالأقل معلوم، وتعلقه بالزائد مشكوك فيه، ولم تقم عليه حجة من الشارع، فالعقاب على تركه بلا بيان. وبعبارة أخرى: ترك الواجب إذا استند إلى ترك الاجزاء المعلومة فالعقاب عليه عقاب بعد تمامية الحجة. واما تركه المستند إلى ترك الاجزاء المشكوكة فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، لعدم قيام الحجة على جزئيتها على الفرض.
و قد أشكل على ما ذكرناه بوجوه.
الأول: ما ذكره في الكفاية[1]من استحالة الانحلال، فانه مستلزم للخلف، ومستلزم لعدم نفسه. اما استلزامه للخلف، فلأنّ الانحلال يتوقف على كون التكليف بالأقل معلوما ومنجزا على كلا تقديري تعلقه بالأقل والأكثر، ففرض انحلال العلم وعدم تنجزه بالإضافة إلى الأكثر خلاف المفروض من كون التكليف منجزا على كل تقدير. وبعبارة أخرى: يتوقف انحلال العلم الإجمالي في المقام على‌


[1]كفاية الأصول: 2-228.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست