responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 420

عليه، فلا يجري فيه الأصل، إلاّ انه بعد فرض العلم يوم الأحد بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة ينحل العلم الأول، فيكون الشك في نجاسة الإناء الكبير شكا في انطباق النجس المعلوم عليه، واما الشك في نجاسة الثوب فهو شك في حدوث نجاسة أخرى زائدا على المعلوم بالإجمال، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه بعد خروجه عن طرف العلم الإجمالي بقاء.
و نظير ذلك ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين من الكبير والصغير في يوم الجمعة، ثم علم بعد ذلك بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الآخر يوم الخميس، فان الإناء الصغير يخرج بالعلم الثاني عن كونه طرفا للعلم، فيرجع فيه إلى الأصل، وحال الملاقي في مفروض المقام بعينه حال الإناء الصغير في المثال، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في الصور المتقدمة من وجوب الاجتناب عنه وعما لاقاه تارة، وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي أخرى.
فتلخص مما ذكر ان ما في أفاده في الكفاية من تثليث الأقسام لا وجه له، بل الأمر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا، ووجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى دون ملاقيه.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست