responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 406

بجعل المكلف نفسه عاجزا عن تحصيله اختيارا، فانه بناء عليه يقطع بفساد التيمم إذا وقع بعد الوضوء، لعدم الأمر به، اما لنجاسة التراب، أو لتفويت المكلف شرط صحة التيمم اختيارا.
التنبيه الثاني عشرملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
ان ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة هل يجري عليه حكم نفس الأطراف في وجوب الاجتناب عنه مطلقا، أو لا يجري كذلك، أو فيه تفصيل؟وجوه بل أقوال. وقبل الخوض في ذلك لا بد من بيان امرين.
الأول: ان محل الكلام انما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصة ببعض الأطراف. واما إذا فرضنا ان كل واحد من الأطراف لاقى شيئا معينا فلا ينبغي الإشكال في وجوب الاجتناب عن الملاقيات، كوجوب الاجتناب عن نفس الأطراف، وذلك لعلم إجمالي آخر بوجود نجاسة بينها زائدا على النجاسة المعلومة في نفس الأطراف.
الثاني: ان تساقط الأصول المتوقف عليه تنجيز العلم الإجمالي انما يكون مع العلم بالموضوع التام للحكم، كما هو الغالب في الشبهات الموضوعية. واما فيما لم يعلم إلاّ جزء الموضوع فلا مانع من جريان الأصل، والحكم بعدم تحقق تمام الموضوع عند الشك فيه، مثلا جواز القصاص حكم مترتب على قتل المؤمن، فموضوعه مركب من تحقق القتل وكون متعلقه مؤمنا، فإذا علمنا إجمالا بكون أحد الشخصين مؤمنا محقون الدم، فالعلم الإجمالي وان كان موجبا لتساقط الأصول في أطرافه، فلا يجوز قتل كل منهما، إلاّ انه إذا قتل أحدهما فليس للحاكم أن يقتص من القاتل، لعدم إحراز كونه قاتل مؤمن، بل مقتضى الأصل عدم قتل المؤمن المترتب عليه القصاص. ومن هذا القبيل ما إذا علم كون أحد الجسدين ميت إنسان لم يغسل بعد، فان هذا العلم الإجمالي وان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل كل من اللحمين، إلاّ انه إذا تحقق مس أحدهما لا يحكم فيه بوجوب الغسل، لأنه حكم

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست