responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 405

الثاني: ما إذا لم يتمكن من استعماله شرعا لحرمته، أو لحكم الشارع بفساده.
الثالث: ما إذا لم يتمكن من استعماله عقلا مع التمكن من استعماله وجدانا واحتمال جوازه شرعا، كما إذا علم بكون أحد الماءين غصبا، فان كلا من الماءين يحتمل جواز استعماله شرعا، إلاّ انه ممنوع بحكم العقل، لاحتمال الضرر وهو العقاب.
و شي‌ء من هذه الأمور غير متحقق في المقام، أو انه غير محرز التحقق. اما عدم التمكن من استعماله وجدانا، فعدم تحققه ظاهر. واما عدم التمكن منه بحكم العقل فكذلك، لعدم احتمال العقاب في التوضي بالماء النجس. غايته انه لا يجزي في مقام الامتثال. واما عدم التمكن منه شرعا فهو أيضا غير متحقق لو كان المانع الحرمة التكليفية، لما عرفت من عدم حرمة التوضي بالماء النجس إذا لم يكن بقصد التشريع كما هو المفروض، نعم المنع الشرعي من جهة الحرمة الوضعيّة امر يحتمل تحققه، إلاّ انه غير محرز، والعلم بوجوب الوضوء أو التيمم يقتضي الجمع بينهما.
و ان شئت قلت: ان العلم بنجاسة الماء أو التراب بعد فرض تساقط الأصول فيهما لا يترتب عليه إلاّ عدم جواز الاجتزاء بالوضوء بذلك الماء في مقام الامتثال، وهو لا ينافي وجوبه لعلم إجمالي آخر بوجوبه، أو بوجوب التيمم، إذ المفروض تمكن المكلف من تحصيل الطهارة المائية أو الترابية. ومن ذلك يظهر بطلان القول بجريان حكم فاقد الطهورين عليه.
ثم ان الأحوط في محل الكلام تقديم التيمم على الوضوء، بناء على اشتراط طهارة الأعضاء في صحة التيمم كما هو المعروف، إذ التيمم على تقدير وجوبه مشروط بوقوعه على الأعضاء الطاهرة، وهو لا يتحقق إلاّ مع تقديمه على الوضوء كما هو ظاهر. بل ربما يقال بعدم صحة العمل الفاقد للشرط إذا كان تفويت الشرط

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست