responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 407

مترتب على عنوان مس ميت الآدمي، وهو مشكوك التحقق، والأصل عدمه، والسر في ذلك ان العلم الإجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك في كل من أطرافه انما يكون شكا في انطباق المعلوم بالإجمال عليه، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي، لا في جميع الأطراف، ولا في بعضها، كما عرفت وجهه فيما تقدم. واما إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف كما في المثالين، فلا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل، وترتيب أثره عليه.
و ما ذكرناه فيما أحرز كون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للحكم أو جزئه في غاية الوضوح، إلاّ انه ربما يستشكل في بعض الموارد، فقد يحكم فيه بتنجيز العلم الإجمالي بدعوى انه مندرج تحت العلم بالحكم الفعلي، وقد يحكم بعدم تنجيزه بدعوى انه من العلم بجزء الموضوع لا بتمامه، مثاله ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين فتجدد لإحديهما ثمرة دون الأخرى، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا، وبعدم ضمانها وضعا، نظرا إلى ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب، وهو مشكوك فيه، كما ان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير، وهو أيضا مشكوك فيه، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه إلاّ حرمة التصرف فيهما، وضمان المكلف للمغصوب منهما بوضع يده عليه. واما حرمة التصرف في الثمرة أو ضمانها فهي غير مترتبة على العلم المزبور، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيها في نفي الحكم التكليفي والوضعي.
و قد أورد المحقق النائيني عليه بما حاصله‌[1]: ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد، ومن ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيادي‌


[1]فوائد الأصول: 4-73-75.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست