responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 404

فانها ان كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه، وان كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب، وعليه فلا معارض لجريان أصالة الطهارة في الماء، وبذلك يرتفع موضوع جواز التيمم، وهو عدم التمكن من الماء.
و ما أفاده قدّس سرّه انما يتم فيما إذا لم يكن لنجاسة التراب أثر آخر في عرض الأثر المترتب على نجاسة الماء، واما فيما إذا كان ذلك كعدم جواز السجود عليه، فالأصل الجاري في الماء لجواز الوضوء به يعارض الأصل الجاري في التراب لجواز السجود عليه، فيتساقطان، وحينئذ يمكن القول بوجوب التيمم عليه، نظرا إلى ان المكلف فاقد للماء، وليس في البين إلاّ احتمال عدم جواز التيمم بالتراب، لاحتمال نجاسته، وبما انه احتمال غير مقرون بالعلم الإجمالي يجري فيه أصالة الطهارة من غير معارض، وقد مر غير مرة انه لا مانع من التفكيك في جريان الأصل من جهة دون جهة.
إلاّ ان التحقيق في المقام: انه لو لم يكن أثر شرعي للتراب سوى جواز التيمم به، كما إذا فرضنا ان المكلف غير مكلف بالسجدة لكون وظيفته الإيماء، أو كان التراب مما لا يمكن السجود عليه عقلا لكونه في مكان مرتفع، أو شرعا كما إذا كان مملوكا لغيره ولم يأذن في السجود عليه، فالعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الماء لا يترتب عليه سقوط أصالة الطهارة في الماء كما عرفت. واما فيما كان له أثر آخر كجواز السجود عليه، فالظاهر وجوب الجمع حينئذ بين الوضوء والتيمم، ولا وجه لما ذكر من إدراج ذلك في فاقد الماء، والحكم عليه بوجوب التيمم، لأن فقدان الماء الّذي هو الموضوع لجواز التيمم انما يتحقق في موارد: الأول: فيما إذا لم يتمكن المكلف من استعمال الماء وجدانا لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست