responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 403

يكون العلم الإجمالي منجزا. فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين كان أحدهما المعين مغصوبا لم يكن مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب، ولا يعارض ذلك بجريان القاعدة في المغصوب، لعدم ترتب أثر عملي على جريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة، فالأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وقد مر مرارا انّ تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار تساقط الأصول في أطرافه.
التنبيه الحادي عشر: إذا كان الأصل الجاري في بعض أطراف العلم الإجمالي في مرتبة سابقة على الأصل الجاري في البعض الآخر،
كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع فرض انحصار الطهور بهما، فهل يكون مثل هذا العلم موجبا لتساقط الأصول الطولية في أطرافه، أو لا يكون موجبا لسقوط الأصل الجاري في الماء، لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب؟و على الأول، فهل يحكم لذلك بفقدان المكلف للطهورين، أو انه يجب عليه تحصيل الطهارة اليقينية بالجمع بين الوضوء والتيمم، غاية الأمر انه يحتمل نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل نجاسته؟و سيجي‌ء ان الحكم في ملاقي الشبهة المحصورة هو الطهارة، وجوه بل أقوال: اختار المحقق النائيني رحمه اللّه عدم تنجيز العلم الإجمالي‌[1]و جريان الأصل في الماء بلا معارض، بتقريب: ان تنجيز العلم بوقوع النجاسة يتوقف على كونه منشأ للعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وهذا مفقود في المقام، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لم يترتب عليها عدم جواز التيمم به، بل عدم جواز التيمم حينئذ من جهة تمكنه من الماء الطاهر، لا من جهة نجاسة التراب. وبعبارة أخرى نعلم تفصيلا ان النجاسة المعلومة في البين لم يترتب عليها عدم جواز التيمم بالتراب،


[1]أجود التقريرات: 2-256.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست