responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 383

تقدم.
الثالث: ما ادعي من الإجماع على ذلك.
و يرده: أولا: ان هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرض لها القدماء في كلماتهم، فكيف يمكن في مثل ذلك دعوى الاتفاق من الفقهاء.
و ثانيا: على فرض تحقق الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم، بل هو أمر علم استناد المفتين فيه على أحد الأمور المذكورة في كلماتهم.
الرابع: دعوى ان لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم للحجر غالبا، وهو منفي في الشريعة المقدسة.
و يرد عليه ان دليل نفي العسر والحرج انما يتكفل نفي الحكم عما يكون مصداقا للعسر والحرج فعلا، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك من الخصوصيات. واما ما يستلزم بنوعه الحرج وان لم يكن حراج بالإضافة إلى شخص خاص فلا دليل على رفعه، وسيجي‌ء تفصيل الكلام في ذلك عند التعرض لقاعدة نفي الضرر إن شاء اللّه.
ثم انه ربما يقال: بعدم شمول أدلة نفي العسر والحرج لأمثال المقام، مما كان العسر في تحصيل الموافقة القطعية لا في متعلق التكليف نفسه، بدعوى: انها ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية، ومخصصة لها بما إذا لم يكن متعلقها حرجيا، وبما ان المفروض فيما نحن فيه عدم الحرج في الإتيان بمتعلق التكليف، وانما الحرج في تحصيل الموافقة القطعية الواجبة بحكم العقل، فالأدلة المذكورة لا تدل على نفي وجوبه.
و الجواب: عن ذلك سيأتي عند التعرض للقاعدة المزبورة.
الخامس: قوله عليه السلام في رواية الجبن«أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين»[1]بدعوى انه ظاهر في عدم تنجيز العلم الإجمالي عند كون‌


[1]وسائل الشيعة: 17-باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 5.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست