responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 382

و لكنك قد عرفت سابقا انه لا ملازمة بين الأمرين، وان الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو سقوط الأصول في أطرافه، فمتى تمكن المكلف من الموافقة القطعية وجبت، لأن احتمال التكليف يستلزم تنجيز الواقع لو لم يكن مؤمنا من العقاب على المخالفة، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها لا يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قدرة المكلف عليها وعدم المؤمن من المخالفة الاحتمالية. نعم لو كان عدم حرمة المخالفة القطعية مستندا إلى قصور في ناحية التكليف لا إلى عجز المكلف عنها استلزم ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية بالضرورة، لكنه خروج عن الفرض، إذ المفروض ان عدم حرمة المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة مستند إلى عجز المكلف وعدم تمكنه منها.
فاتضح مما ذكرناه انه لا يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين كثرة الأطراف وقلتها، فلا فرق بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة. نعم ربما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطروء بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الإجمالي، كالعسر والحرج والخروج عن محل الابتلاء ونحو ذلك، إلاّ ان العبرة بتلك العناوين أنفسها لا بكثرة الأطراف. ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة
إذا عرفت ذلك فقد استدل على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بوجوه.
الأول: ما ذكره الشيخ رحمه اللّه من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوما[1]. وقد ظهر جواب ذلك مما تقدم.
الثاني: ما ذكره الميرزا النائيني رحمه اللّه من ان وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى‌[2]. وقد ظهر الجواب عنه بما


[1]فرائد الأصول: 2-433(ط. جامعة المدرسين).
[2]فوائد الأصول: 4-119.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست