responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 384

الشبهة غير محصورة.
و يرد عليه ان ظاهر الرواية ان العلم بوجود فرد محرم دار امره بين ما يكون في محل الابتلاء، أو خارجا عنه لا يوجب وجوب الاجتناب عما هو في محل الابتلاء فهو أجنبي عن كون الشبهة غير محصورة بكثرة أطرافها.
فتحصل انه لا دلالة لشي‌ء من الأمور التي تمسكوا بها على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في الشبهة غير المحصورة. إرشاد فيه أمران‌
الأول: لو كانت أطراف الشبهة في حد نفسها كثيرة، وكان المعلوم في البين أيضا كثيرا، ويعبر عنه اصطلاحا بشبهة الكثير في الكثير، كما لو فرضنا ان أطراف الشبهة كانت ألفا، والمعلوم بينها مائة، فالأطراف بالنسبة إلى المعلوم لا تكون كثيرة، فان نسبته إليها نسبة الواحد إلى العشرة، فهل يكون العلم الإجمالي في مثل الفرض منجزا على القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة؟ وجهان.
و التحقيق: انه يختلف ذلك باختلاف المباني في عدم التنجيز، فبناء على ما أفاده الشيخ رحمه اللّه من ان ملاك عدم تنجيز العلم في الشبهة غير المحصورة هو كون احتمال التكليف فيها موهوما، لا يعتنى به العقلاء، بحيث يعد الاعتناء به من الوسواس عندهم يكون العلم الإجمالي في مفروض المثال منجزا، لأن احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف غير موهوم على الفرض، فانه من قبيل تردد الواحد في العشرة. واما على مبنى المحقق النائيني قدّس سرّه من ان الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية فيها، لعدم تمكن المكلف منها، ووجوب الموافقة القطعية متفرع عليها، فلا بد من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضا، فان المخالفة القطعية في المثال لا تتحقق إلاّ بارتكاب تسعمائة من الأطراف، وذلك عسر أو غير مقدور

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست