responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 381

سيجي‌ء الكلام فيه عن قريب.
و فيه: أولا: ان عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف وكون الشبهة محصورة.
و ثانيا: ان عدم القدرة على المخالفة القطعية أمر يختلف باختلاف المعلوم بالإجمال، وباختلاف الأشخاص، وباختلاف قلة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط كلي.
و ثالثا: ان عدم التمكن من المخالفة القطعية ان أريد به عدم التمكن منها دفعة فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، وان أريد به عدم التمكن منها ولو تدريجيا فقل شبهة تكون غير محصورة، إذ كثير من الشبهات غير المحصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أقل.
فتحصل: انه لم يظهر لنا معنى للشبهة غير المحصورة حتى يتكلم في حكمها.
فالصحيح أن يقال: ان العلم الإجمالي بالتكليف قد يتمكن المكلف معه من الموافقة والمخالفة القطعيتين، وقد يتمكن من إحداهما دون الأخرى، وقد لا يتمكن من شي‌ء منهما. اما الفرض الأخير فلا إشكال في عدم تنجيز العلم الإجمالي فيه، كما لا إشكال في تنجيزه في الفرض الأول. واما الفرض الثاني، فان تمكن فيه المكلف من المخالفة القطعية دون موافقتها فقد عرفت ان العلم الإجمالي موجب للتنجيز بالمقدار الممكن، وسيأتي الكلام فيه مفصلا عند الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف. وان تمكن فيه من الموافقة القطعية دون مخالفتها فقد اختار المحقق النائيني رحمه اللّه فيه عدم تنجيز العلم الإجمالي، بدعوى: ان وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى‌[1].


[1]فوائد الأصول: 4-119.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست