responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 380

مراتب كثيرة، فأي مرتبة منه يلازم كون الشبهة معها من الشبهة غير المحصورة[1].
و ثانيا: ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين ولو كان احتماله في أحدهما ظنيا وفي الآخر موهوما، والسر في ذلك ما تقدم من ان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يستلزم احتمال العقاب، الّذي هو الملاك في تنجز التكليف لو لا المؤمن.
الوجه الرابع: ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة بالصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يلحقه حكمه، وربما يختلف ذلك باختلاف الموارد.
و فيه: أولا: ان هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل ليرجع في فهم معناها إلى العرف، وانما هي من الاصطلاحات المستحدثة.
و ثانيا: ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، فلو سئلوا عن معنى هذه الكلمة تحيروا في تحديدها، والسر فيه ما عرفت من ان عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، وانما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك.
الوجه الخامس: ما اختاره المحقق النائيني قدّس سرّه من ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها، ومن هنا تختص الشبهة غير محصورة بموارد الشبهات التحريمية، واما في موارد الشبهة الوجوبية فالأطراف وان بلغت من الكثرة ما بلغت يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميعها[2]، ولكنه لا يتمكن من الموافقة القطعية، فيجري فيه حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف على ما


[1]أجود التقريرات: 2-276.
[2]فوائد الأصول: 4-117-119.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست