responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 364

و لكن التحقيق: أنه لا مانع من إجراء أصالة الحل، لعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر، وذلك لما عرفت من أن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي لا يترتب عليه تنجز الواقع إلاّ بعد تساقط الأصول في أطرافه، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال فلا مناص عن القول بعدم شمول دليله لكلا الطرفين، لاستلزامه المخالفة القطعية، ولا لأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. وأما الأصل الطولي كأصالة الحل في المثال فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به كشرب الماء في المثال، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح بعد عدم شمول دليله في نفسه للطرف الآخر.
و بعبارة أخرى: ان دليل أصالة الطهارة بعد العلم بعدم شموله لكلا الطرفين نعلم بتخصيصه، فلا بد من رفع اليد عنه، اما في كلا الطرفين، أو في أحدهما، وحيث لا سبيل إلى الثاني، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، فلا محالة يتعين الأول، وأما دليل أصالة الحل فهو بعمومه شامل لأحد الطرفين المعين دون الآخر، فلا موجب لرفع اليد عنه ما لم يثبت تخصيصه. وهذا أحد الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط أصل الحاكم، ونظير ذلك في الفروع الفقهية كثيرة.
منها: ما لو علم نجاسة شي‌ء في زمان وطهارته في زمان آخر، وشك في المتقدم منهما، فبعد تساقط الاستصحابين فيهما بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة.
و منها: ما إذا علم حلية شي‌ء في زمان وحرمته في زمان آخر مع الشك في المتقدم، فانه بعد سقوط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل.
و منها: ما إذا علمت المرأة حيضها في بعض أيام الشهر وطهرها في بعض أيامه الآخر، وشك في المتقدم منهما، فبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى أصالة البراءة.
و اما القسم الثاني: وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل من الطرفين مماثلا

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست