responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 363


«تنبيهات»

التنبيه الأول: أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو مغايرا له.
و على الأول إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، أو لا يكون كذلك، فهذه أقسام ثلاثة.
أما القسم الأول: وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل من الطرفين مسانخا للجاري في الآخر مع اختصاص أحدهما بأصل طولي، كما إذا علم بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب، فان الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي انما هو أصالة الطهارة، ولا إشكال في سقوطها في كل من الطرفين، لما مرّ، فلا يجوز التوضي بالماء، كما لا يجوز لبس الثوب في الصلاة، لعدم إحراز طهارتهما، إلاّ أن العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب، فيبقى شرب الماء محتمل الحلية والحرمة، لاحتمال نجاسته، فهل يجري فيه أصالة الحل، أو تسقط بالعلم الإجمالي كسقوط أصالة الطهارة فيهما؟و جهان. ولم نقف على من تعرض لتحقيق ذلك سوى ان المحقق النائيني‌[1]قدّس سرّه ذكر سقوط الأصول الطولية في بعض الأطراف، وبنى على معارضتها للأصل الجاري في الطرف الآخر ولو كان واحدا، فالتزم في المثال بعدم جواز شرب الماء، لعدم المؤمن من احتمال العقاب عليه.


[1]أجود التقريرات: 2-245-246.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست