responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 365

للأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريان الأصل في شي‌ء منهما على ما مرّ بيانه. وهذا القسم انما يتحقق في موردين.
أحدهما: ما إذا لم يكن لشي‌ء من الطرفين أصل طولي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين، فان الأصل الجاري في كل منهما في نفسه أصالة الطهارة لا غير.
ثانيهما: ما إذا كان الأصل الطولي مشتركا فيه بين الطرفين، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين، فان الأصل الجاري في كل منهما ابتداء أصالة الطهارة، وبعد سقوطها أصالة الحل، والعلم الإجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين يوجب تساقط المحكومين أيضا، لاتحاد ملاك التساقط في الأصل الحاكم والمحكوم، وهو كون جريانه في الطرفين مستلزما للمخالفة القطعية، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح.
و اما القسم الثالث: وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا سنخا للأصل الجاري في الطرف الآخر، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة أصالة الطهارة، وفي محتمل الغصبية أصالة الحل. فالتحقيق فيه: ان العلم الإجمالي يوجب تنجز الواقع على كل تقدير، سواء في ذلك اختصاص أحد الطرفين بأصل طولي كما في المثال وعدمه، والسر في ذلك ان الأصل الجاري في الطرفين وان كانا مختلفين سنخا إلاّ أنه بعد العلم بالحرام الموجود في البين يكون الترخيص الظاهري في كل من الطرفين موجبا للمخالفة القطعية، وفي أحد الطرفين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين كون الدليل المرخص من الأصول الحاكمة أو المحكومة، توضيح ذلك: ان الأصل الجاري في المثال في أحد طرفي العلم الإجمالي وهو المائع المحتمل غصبيته انما هو

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست