responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 337

الإخفات، وكما إذا دار امر الصلاة بين كونها قصرا أو تماما، فانه إذا كرر القراءة، وجهر في إحداهما وأخفت في الأخرى قاصدا بذلك جزئية أحدهما الواقعية يكون الآخر قرآنا، فقد علم بالامتثال إجمالا، كما انه إذا قصر في إحدى الصلاتين وأتم في الأخرى كان الأمر كذلك.
اما القسم الأول، فلا ريب في ان الواجب فيه إعادة الصلاة، وإحراز الامتثال اليقيني، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين، لعدم إحرازه الامتثال بذلك، وقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية، فيجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها، كما يجوز له إتمامها على أحد الاحتمالين ثم إعادتها. وعلى كل حال فلا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء به في مقام الامتثال، هذا بناء على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة في نفسها، أو في خصوص المقام من جهة ان دليل الحرمة قاصر الشمول له، فان عمدة مدركه الإجماع، والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال، واما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا إجماع على حرمة قطعها، وتمام الكلام في محله.
نعم لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام كان الحكم بالتخيير في محله، إلاّ انه ليس من جهة دوران الأمر بين الجزئية والشرطية، بل من جهة دوران الأمر بين حرمة الفعل وتركه حرمة نفسية. وان شئت قلت: ان لنا في المقام علمين إجماليين، أحدهما: العلم بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردد بين كونه منطبقا على ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك أو على ما يكون فاقدا له، ثانيهما: العلم بحرمة الإتيان بالجزء المشكوك لكونه مبطلا للعمل، أو وجوبه لكون تركه موجبا لبطلانه، والعلم الثاني وان كان ساقطا لعدم التمكن من موافقته ولا من مخالفته القطعية، فيحكم في مورده بالتخيير، إلاّ ان العلم الإجمالي الأول يقتضي إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست