responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 336

الجهتين، وإلاّ فمن إحداهما، وحيث ان المخالفة القطعية في مفروض الكلام ممكنة فلا مانع من تنجيز العلم الإجمالي من جهتها، نعم حيث لا يمكن فيه الموافقة القطعية فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين إتيان العمل قربيا برجاء الأمر وبين تركه رأسا.

تنبيه‌
تعرض الشيخ قدّس سرّه في المقام لدوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الأمر بين شرطية شي‌ء أو جزئيته لواجب ومانعيته عنه، مثال ذلك ما لو شك بعد النهوض للقيام في الإتيان بالسجدة الثانية وعدمه، فانه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الإتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها، وبناء على عدم تحققه بذلك كان الإتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها، وظاهر كلامه قدّس سرّه جريان ما تقدم من التخيير في المقام، فيتخير المكلف بين الإتيان بما يحتمل مانعيته وشرطيته، وبين تركه.
و التحقيق: عدم تمامية ذلك، فان الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجيز الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة، لاستحالة موافقته ومخالفته القطعيتين، وهذا بخلاف الإلزام المعلوم إجمالا في المقام، فانه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون منجزا، ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل، وتوضيح المقام: ان احتمال كون شي‌ء مانعا أو شرطا تارة: يتصور في مورد يتمكن المكلف فيه من الامتثال التفصيليّ ولو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا، وذلك كالمثال المتقدم الّذي دار الأمر فيه بين جزئية السجدة المشكوكة ومانعيتها، فانه إذا رفع المكلف يده عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أخرى كان ممتثلا للأمر بالصلاة بلا إشكال. وأخرى: يتصور فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال الإجمالي، اما بتكرار الجزء، أو بتكرار أصل العمل، كما إذا دار امر القراءة بين وجوب الجهر بها أو

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست