responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 335

المولى، ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية بإتيان العمل بغير قصد القربة، فانها على تقدير كونها حائضا فقد أتت بالمحرم، وإلاّ فقد تركت الواجب، ولأجل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا لا محالة وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها، بيان ذلك: ان العلم الإجمالي على ما سنبينه إن شاء اللّه تعالى على أربعة أقسام: الأول: ما يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية كما هو الغالب.
الثاني: ما لا يمكن فيه الموافقة ولا المخالفة القطعيتان، كموارد دوران الأمر بين المحذورين في ما لم يكن شي‌ء من الحكمين المحتملين تعبديا.
الثالث: ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، كالمثال المتقدم، وكما لو علم إجمالا بوجوب أحد الضدين اللذين لهما ثالث في آن واحد.
الرابع: عكس الثالث، بان يمكن فيه الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، كما فيما لو علم بحرمة أحد الضدين اللذين لهما ثالث في وقت واحد، فانه يمكن فيه العلم بالموافقة بتركهما، ولا يمكن فيه العلم بالمخالفة بفعلهما، لاستحالة الجمع بين الضدين.
و كذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات التحريمية، فانه لا يمكن فيها المخالفة القطعية، لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف، ولكنه يتمكن من الموافقة القطعية بترك الجميع.
إذا عرفت هذا فاعلم انه لا أثر للعلم الإجمالي في القسم الثاني من الأقسام المزبورة، فتجري الأصول في أطرافه كما مر. واما غيره من الأقسام الثلاثة، فالأصول في أطراف العلم الجمالي في مواردها متعارضة على ما سيجي‌ء الكلام فيه عن قريب إن شاء اللّه، ويترتب على ذلك تنجيز العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أو إحدى الجهتين دون الأخرى. وبعبارة أخرى: إذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الإجمالي فالحكم المعلوم بالإجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فان أمكن الموافقة والمخالفة القطعيتان فالتنجيز ثابت من‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست