responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 334

ملاك الآخر فلم يثبت جوازه، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمية، وتفويت ملاك غيره.
و هذا الوجه المقتضى للزوم الأخذ بالتعيين غير جار فيما نحن فيه، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب والحرمة، فليس في البين إطلاقان ولا ملاكان، ونسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين باق على حاله.
و ان شئت فقل: ان الأهمية المحتملة في المقام تقديرية، بمعنى ان شيئا من الحكمين لم يعلم ثبوته في نفسه، وانما المعلوم ثبوت الإلزام في الجملة، غاية الأمر انه لو كان في ضمن أحدهما المعين بخصوصه احتمل أهميته، وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين في نفسه، وانما كان عدم وجوب امتثاله للعجز، وعدم قدرة المكلف على الجمع. نعم لو كانت الأهمية بمرتبة تستوجب كشف العقل عن حكم الشارع بوجوب الاحتياط عند احتمالها فلا محالة يجب الاحتياط في المقام من جهة الحكم الشرعي، لا من جهة حكم العقل بالتعيين، لكن ذلك خارج عن محل البحث والكلام.
فتلخص مما ذكرناه انه بناء على عدم جريان الأصول النافية، وكون الحكم هو التخيير في المقام، لا يندرج مورد البحث في كبرى التزاحم، ولا وجه لتقديم محتمل الأهمية.
المقام الثاني: فيما لو كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة.
كما إذا دار أمر المرأة بين وجوب الصلاة وحرمتها عليها من جهة احتمالها الطهر والحيض، مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب، بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا، بمعنى حرمة نفس العمل ولو مع عدم قصد القربة وبدون إضافته إلى‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست