responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 333

حينئذ هو التعيين أو التخيير؟و جهان: ذهب صاحب الكفاية[1]إلى التعيين، لأن العقل يحكم حينئذ بتعين محتمل الأهمية كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمية أحد الحكمين بخصوصه.
و ذهب المحقق النائيني‌[2]إلى الحكم بالتخيير، على خلاف ما اختاره في باب التزاحم، وذكر في وجهه: ان المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم انما تنشأ من إطلاق كل من الخطابين لحال الإتيان بمتعلق الاخر وعدمه، فإذا لم يمكن الجمع بينهما، لعدم القدرة عليه، فلا مناص من سقوط أحد الإطلاقين، فان كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط غيره، وإلاّ سقط الإطلاقان معا، لبطلان الترجيح بلا مرجح. هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعين أهم، أو علم تساويهما.
و اما فيما احتمل أهمية أحدهما بالخصوص، فسقوط الإطلاق في غيره معلوم على كل حال، ويشك في سقوط إطلاق محتمل الأهمية، ومن الظاهر انه مع الشك في سقوط إطلاقه لا بد من الأخذ به، فتكون النتيجة لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية وترك غيره، هذا فيما كان لكل من دليلي الحكمين إطلاق. واما فيما لم يكن لشي‌ء منهما إطلاق، وكان ثبوت كل من الحكمين في نفسه مع قطع النّظر عن عجز المكلف عن الجمع في الامتثال معلوم من الخارج من إجماع ونحوه، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو ان كلا من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم التام، وعجز المكلف عن استيفائهما معا انما يقتضي جواز تفويت أحدهما تعيينا أو تخييرا، فعند احتمال أهمية أحد الحكمين بخصوصه يقطع بجواز استيفاء ملاكه، وتفويت ملاك الاخر على التقديرين، واما تفويت ملاك محتمل الأهمية ولو باستيفاء


[1]كفاية الأصول: 2-207.
[2]فوائد الأصول: 3-450.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست