responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 299

الاخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكدة لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام الواقعية وسلسلة معلولاتها، فتكون تلك الأوامر إرشادية، توضيحه: ان الحكم العقلي ان كان في مرتبة علل الأحكام وملاكاتها كحكمه بحسن العدل والإحسان، وقبح الظلم والعدوان، فيستتبع الحكم المولوي. وان كان في مرحلة الامتثال المترتب على ثبوت الحكم الشرعي كحكمه بلزوم الإطاعة فلا يستتبع الحكم المولوي، بل يكون الأمر الوارد في هذا المقام إرشاديا، والأمر بالاحتياط من هذا القبيل.
ثم ذكر قدّس سرّه ان الأمر بالاحتياط يمكن أن لا يكون ناشئا عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئا عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي وحصول التقوي للإنسان، وإلى هذا أشار عليه السلام في قوله «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»[1]فان حصول الملكات الحميدة أو المذمومة أمر تدريجي، ولترك الشبهات في ذلك أثر بين، وعليه فمن الممكن أن يأمر المولى بالاحتياط بهذا الملاك، وهو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الأمر الناشئ عنه مولويا، انتهى.
أقول: ان ما أفاده ثانيا من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولويا بملاك حصول التقوي وقوة العقل متين جدا. وأما ما ذكره أولا من كون الأمر بالاحتياط إرشاديا إذا كان بملاك إدراك الواقع، لكونه واقعا في سلسلة معلول الحكم فلا يمكن المساعدة عليه، فان مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام من الإطاعة والعصيان لا يستلزم الإرشادية، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية. ولا يقاس المقام بالأمر بالإطاعة، وذلك لأن الأمر بالإطاعة يستحيل فيه المولوية،


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 61.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست