إشكال في جريان الاحتياط في العبادة.
و بالجملة الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات انما يتجه لو كانت عبادية
الواجب متوقفة على الإتيان به بقصد الأمر الجزمي، وليس كذلك، فانه يكفي في
عبادية الشيء مجرد إضافته إلى المولى، ومن الواضح ان الإتيان بالعمل
برجاء المحبوبية من أحسن أنحاء الإضافة، والحاكم بذلك هو العقل والعرف، فلا
فرق في إمكان الاحتياط بين العبادات وغيرها على جميع الأقوال.
بقي الكلام في أمرين: هل أنّ أوامر الاحتياط إرشادية إلى ما استقل به العقل أو أنها أوامر مولوية؟
الأول: أن أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالطاعة إرشادية إلى ما استقل به
العقل، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلا به من حسن الانقياد
واستيفاء الواقع به، أو أنها أوامر مولوية، فيكون الاحتياط مستحبا كبقية
المستحبات، فإعادة الصلاة التي شك في صحتها مستحب شرعي وان كانت محكومة
بالصحّة لقاعدة الفراغ ونحوها؟ الثاني: أنه بناء على أن تكون هذه الأوامر
مولوية فهل هي في طول الأمر الواقعي، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام
الاحتياط رجاء، أو أنها في عرضه، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، كما هو
الحال في ما إذا نذر الإتيان بواجب أو مستحب، فانه يجزي قصد الأمر النذري
ولو كان الآتي بالعمل غافلا عن الأمر الوجوبيّ أو الندبي المتعلق به؟
وبعبارة أخرى: أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتى يصح الإتيان به
بداعي الأمر الاحتياطي، أو أنها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر
الواقعي رجاء؟ أما الأمر الأول: فقد ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه ما
حاصله[1]: ان سياق جل