responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 289


المبحث الثالث تنبيهات أصالة البراءة

التنبيه الأول: ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان.
كما ان موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم، وعليه فكل ما يكون بيانا ورافعا للشك ولو تعبدا يتقدم عليها بالورود أو الحكومة، من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية، كما لو علم خمرية مائع وشك بعد ذلك في انقلابه خلا، فانّ استصحاب بقاء الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه، أو تكون حكمية كما إذا شك في جواز وطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل، فان استصحاب بقاء الحرمة السابقة يمنع عن التمسك بأصالة البراءة. وقد عبر الشيخ رحمه اللّه عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي‌[1]لأنه رافع لموضوع الآخر، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم.
و قد رتب أعلى اللّه مقامه على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمه. وأورد على نفسه بان أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف. وأجاب عنه بان الموت حتف الأنف عبارة أخرى عن عدم التذكية، فلا مغايرة بينهما.
و زاد في الكفاية[2]ان المأخوذ في الدليل ليس إلاّ عنوان غير المذكى‌


[1]فرائد الأصول: 1-409-410(ط. جامعة المدرسين).
[2]كفاية الأصول: 2-190.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست