responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 290

و التحقيق ان يقال: ان الشبهة في حرمة اللحم تارة: تكون حكمية، وأخرى: موضوعية. والشبهة الموضوعية على أقسام.
أحدها: ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه، وذلك كالشك في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو أرنب ثانيها: ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طرو عنوان على الحيوان مانع من قبوله للتذكية، بعد العلم بقابليته لها في حد ذاته، كاحتمال عروض الجلل على الشاة، أو كونها موطوءة إنسان، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة.
ثالثها: ما يكون الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتا، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه، كما لو تردد الحيوان المذبوح بين كونه شاة أو كلبا، لأجل ظلمة أو عمى.
رابعها: ما يكون الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه، لكن لا من حيث قابلية الحيوان، بل من حيث احتمال اختلال بعض شرائطها الأخرى، مثل كون الذابح مسلما، أو كون الذبح بالحديد، أو إلى القبلة وهكذا.
و نحن نتعرض للشبهة الموضوعية بأقسامها، ثم نتكلم في الشبهة الحكمية، وهي أيضا على أقسام، فنقول: اما القسم الأول: وهو الشك في حلية أكل اللحم بعد العلم بوقوع التذكية عليه، فهو مورد لأصالة الحل والبراءة من دون حاجة إلى الفحص، لكون الشبهة موضوعية. واما ما أفاده الشهيد قدّس سرّه من ان الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة[1]فهو بالإضافة إلى هذا الفرض غير صحيح، إذ لا وجه له بعد فرض إحراز وقوع التذكية


[1]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 1-285-186.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست