responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 288

ما لم يثبت ترخيص من المولى كما هو المفروض.
و فيه: أولا: ان أصالة الحظر ليست من الأصول الاتفاقية، فقد ذهب جماعة إلى القول بأصالة الحل في الأشياء، فليست المسألة من الأمور المسلمة.
و ثانيا: انه لا ارتباط بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة كما أشار إليه في الكفاية[1]فان العقل يستقل بالحظر في تلك المسألة بمناط غير موجود في المقام، وهو عدم قابلية المورد للبيان، اما لعدم قابلية الموجودين في ذاك الزمان لتوجيه التكليف إليهم، واما لمانع آخر، فلا مجال حينئذ لقبح العقاب بلا بيان، وهذا بخلاف محل الكلام المفروض فيه ثبوت الشرع والشريعة، وقابلية المورد للبيان، فإذا لم يرد البيان من المولى يستقل العقل بقبح العقاب، فلا ارتباط بين المسألتين.
و ثالثا: ان ما ذكر لو تم فانما هو فيما إذا لم يثبت الاذن والترخيص في مورد الشك في التكليف، وقد عرفت فيما تقدم ثبوته، وان أدلة البراءة مقدمة على اخبار الاحتياط، إما لأخصيتها أو لأنصيتها.
الثالث: ان في ارتكاب المشتبه احتمال الوقوع في الضرر والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، وقد تقدم الجواب عن ذلك مفصلا فراجع.


[1]كفاية الأصول: 2-189.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست