responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 276

و اما الآية الناهية عن إلقاء النّفس في التهلكة، فان أريد من التهلكة فيها الهلكة الدنيوية، فلا ريب في كون الإلقاء فيها محرما، إلاّ أن ارتكاب مورد الشبهة ليس فيه احتمال الهلكة، وأن أريد منها الهلكة الأخروية أعنى العقاب، فالحكم بترك إلقاء النّفس في الهلكة، حينئذ لا يكون إلاّ إرشادا، ضرورة انه لا يترتب على إيقاع النّفس في العقاب الأخروي عقاب آخر. وكيف كان لا يصح التمسك بالآية في المقام، فان الأصولي يرى ثبوت المؤمن من العقاب، فلا أثر لهذا النهي.
و اما التقوي المأمور بها في الآية الّذي هو بمعنى التحفظ فمتعلقه ان كان هو العقاب الأخروي فارتكاب الشبهة غير مناف له، إذ المفروض ثبوت المؤمن من العقاب في مورده، وان كان غيره من الوقوع في المفاسد الواقعية ونحوه فهو غير واجب قطعا، ولذا اتفق العلماء حتى الأخباريين على جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية مطلقا، وفي الحكمية إذا كانت وجوبية، مع كون الارتكاب فيها منافيا للتقوى بهذا المعنى.
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
الثاني: الاخبار، وهي على طائفتين: الطائفة الأولى: ما دل على الأمر بالوقوف عند الشبهة كقوله عليه السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة«إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[1]و قوله عليه السلام في رواية أخرى«لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، إلى ان قال: فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[2]و نظير هذه الاخبار قوله عليه السلام في بعض أخبار التثليث‌


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.
[2]وسائل الشيعة: 14-باب 157 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست