responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 277

«الأمور ثلاثة: امر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى اللّه»[1]إلى غير ذلك. والظاهر عدم دلالة شي‌ء منها على وجوب الاحتياط.
اما اخبار التوقف فلوجهين: الأول: ان الموضوع فيها عنوان الشبهة، وهي ظاهرة فيما يكون الأمر فيه ملتبسا بقول مطلق ظاهرا وواقعا، وكان ذا وجهين، فلا يعم ما إذا علم فيه الإباحة الظاهرية الشرعية، فان الحكم الواقعي في مورده وان كان مشكوكا فيه إلاّ ان أدلة ترخيص الشارع في ارتكابه يخرجه عن عنوان المشتبه، ويدرجه في معلوم الحلية.
و مما يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهرا، انه لا إشكال في عدم وجوب التوقف في موارد الشبهات الموضوعية أو الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلو لا ان العلم بثبوت الترخيص فيها أخرجها عن عنوان الشبهة لزم الالتزام فيها بالتخصيص، ولسان الروايات آبية عنه كما هو ظاهر.
الثاني: ان تعليل وجوب التوقف فيها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ظاهر في كون الأمر بالتوقف إرشاديا لا مولويا، فانه ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النّظر عن هذه الاخبار ليصح تعليل وجوب التوقف باحتمال الاقتحام في الهلكة، ضرورة انه لا وجه للتعليل لو أريد إثبات وجوب الاحتياط بنفس تلك الاخبار كما هو مقصد الاخباري، وعليه فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص، أو المقرونة بالعلم الإجمالي التي يجب فيها الاحتياط من غير جهة اخبار التوقف.


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 23.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست