responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 270

و يرد عليه أولا: النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل، الّذي لا خلاف في جريانه، حتى جعله المحدث الأسترآبادي من الضروريات، فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت كان إثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضا كذلك، وهو واضح البطلان.
و ثانيا: ان الإنشاء على ما حققناه في بحث الواجب المشروط وغيره ليس إلاّ إبراز الأمر الاعتباري، والاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلي يمكن تعلقه بأمر متأخر، وعلى هذا فليس جعل الحكم وإنشائه إلاّ اعتبار شي‌ء على ذمة المكلف في ظرف خاص، وبمجرد الاعتبار يتحقق الجعل والمجعول، فان المعتبر موجود بنفس الاعتبار، بل هما في الحقيقة أمر واحد، وعليه فاستصحاب الحكم الإنشائي أو عدمه لا ينفك عن الاستصحاب الحكم الفعلي أو عدمه، نعم مجرد ثبوت الحكم في عالم الاعتبار قبل تحقق موضوعه في الخارج لا يترتب عليه وجوب الإطاعة في حكم العقل، وذلك من جهة ان الاعتبار قد تعلق بظرف وجود الموضوع على نحو القضية الحقيقية، فمع عدم الموضوع لا يكون حكم في حق المكلف من الأول، وانما الحكم لمن كان واجدا لتمام القيود المأخوذة في الموضوع، والمحرك حينئذ نفس الاعتبار السابق لا أمر آخر يسمى بالحكم الفعلي.
فظهر ان التمسك باستصحاب البراءة بهذا التقريب متين جدا، وعليه فلا يبقى مورد للرجوع إلى البراءة الشرعية أو العقلية إلاّ في موارد عدم جريان الاستصحاب من جهة المعارضة أو غيرها، من غير فرق في ذلك بين الشبهات الموضوعية والحكمية.
فان قلت: كيف يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية مع ان مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه، واما الطبيعي المشكوك انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني، فلا مورد للاستصحاب أصلا، مثلا لو شككنا في كون‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست