responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 271

المائع المعين خمرا، فالمائع بشخصه لم يجعل له الحرمة ولا الإباحة، وثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الإباحة لطبيعي الماء يقيني، فكيف يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل.
قلت: أولا: ان الأحكام حيث انها مجعولة بنحو القضية الحقيقية، فهي تنحل إلى أحكام عديدة بحسب افراد موضوعاتها، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة، فلا محالة يكون الشك في خمرية مائع مثلا مستلزما للشك في جعل الحرمة له، فانه لو كان الفرد المشكوك فيه من افراد الخمر واقعا لزاد عدد الحرمة المجهولة لعنوان الخمر بواحد وإلاّ لنقص، ومن الواضح ان جعل الحرمة لهذا الفرد المشكوك فيه مسبوق بالعدم، فيستصحب ذلك.
و ثانيا: انه لو سلم عدم جريان أصالة عدم الجعل في الشبهة الموضوعية، فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي، اما محموليا كما في كثير من الموارد، واما أزليا كما في بعضها، وقد قربنا جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية فيما تقدم.
فان قلت: ان استصحاب عدم جعل الإلزام في الشبهة الحكمية أو الموضوعية معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فانا نعلم إجمالا بثبوت أحد الأمرين، فيسقطان بالمعارضة، فلا بد من الرجوع إلى البراءة حينئذ.
قلت: أولا: يمكن المنع عن العلم الإجمالي بثبوت أحد الجعلين من الإلزام أو الترخيص، وذلك لاحتمال أن يكون الترخيص الشرعي ثابتا بعنوان عام لكل مورد لم يجعل الإلزام بخصوصه، كما كان على ذلك عمل أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في صدر الإسلام، ولا يبعد استفادته من ردعه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصحابه عن كثرة السؤال في قصة الحج‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست