responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 269

الحكم الإلزامي، فان الأحكام الشرعية لما كانت في جعلها تدريجية فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولا في زمان قطعا، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.
و لا يرد على هذا التقريب ما أوردناه على التقريب المتقدم، فان الموضوع في هذا الاستصحاب هو البالغ المكلف بنحو القضية الحقيقة في حالتي اليقين والشك.
نعم أورد عليه المحقق النائيني قدّس سرّه بإيرادين‌[1].
أحدهما: ان عدم الجعل المتيقن سابقا عدم محمولي أزلي، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتيّ المنتسب إلى الشارع، واستصحاب العدم المحمولي الأزلي لا يثبت العدم النعتيّ. وبعبارة واضحة العدم المتيقن عدم قبل الشرع والشريعة وفي زمان عدم إمكان الجعل، وهو غير منتسب إلى الشارع، والعدم المشكوك عدم في ظرف إمكان الجعل ومنتسب إلى المولى، فالمتيقن غير محتمل البقاء، وما هو مشكوك لم يكن متيقنا سابقا، نعم العدم الجامع كان متيقنا إلاّ ان استصحابه لا يثبت خصوص الفرد المشكوك فيه.
و قد ظهر جواب ذلك مما تقدم، فان المستصحب انما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ثبوت الشرع والشريعة، لما عرفت من ان جعل الأحكام كان تدريجيا، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه قطعا، فيستصحب ذلك، هذا مع انك قد عرفت ان الانتساب يثبت بنفس التعبد الاستصحابي، وليس هذا من المثبت في شي‌ء.
ثانيهما: ان المحرك للعبد أعني الباعث أو الزاجر له انما هو التكليف الفعلي لا الإنشائي، فالحكم الفعلي هو المؤثر وجودا وعدما، ومن الواضح ان استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم التكليف الفعلي إلاّ على القول بالأصل المثبت.


[1]أجود التقريرات: 2-190.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست