responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 268

رفع التكليف أو الترخيص الثابت قبل البلوغ. ومنها ما يكون عرفا من قبيل الوسائط في الثبوت، أي علة لعروض الحكم على ذات المعنون من دون أن يكون مقوما للموضوع، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير.
اما على الأول، فلا إشكال في ارتفاع الحكم بانعدام العنوان المأخوذ في موضوعه، لأنه يدور معه حيثما دار، فلو ثبت مثله بعد ذلك أيضا فهو حكم آخر حادث، لا انه بقاء للحكم الأول.
و اما على الثاني، فان كان العنوان مما يكفي حدوثه في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء فلا ريب في بقاء الحكم بعد زوال العنوان أيضا، وهذا بخلاف ما إذا كان العنوان سببا للحكم حدوثا فقط، فانه لو زال ارتفع الحكم بزواله، فلو كان باقيا لا بد من ان يستند إلى سبب آخر، ومورد الاستصحاب هو ما إذا أحرز ان العنوان من قبيل القسم الثاني، ولم يحرز انه مما يكفي حدوثه في بقاء الحكم أم لا، كما في الماء المتغير بالنجس إذا زال عنه التغير فيجري فيه استصحاب النجاسة كما هو واضح.
و اما فيما إذا علمنا بكون العنوان من قبيل القسم الأول، فلا مجال للاستصحاب بعد انعدامه، بل لو شككنا في ذلك ولم نحرز ان العنوان من أي القسمين لم يجر الاستصحاب، لعدم إحراز صدق نقض اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر في ظرف الشك.
و إذا تحققت ذلك ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، فان عنوان الصبي والمجنون ونحوهما في نظر العرف من العناوين المقومة للموضوع، ومن قبيل الوسائط في العروض، وعلى تقدير التنزل فلا أقل من احتمال ذلك، ومعه كيف يمكن التمسك بالاستصحاب بعد زوالهما بعروض البلوغ أو العقل. هذا تمام الكلام في التقريب الأول.
التقريب الثاني: وحاصله التمسك في الحكم بالإباحة باستصحاب عدم جعل‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست