responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 267

عدم جريان الاستصحاب، فكيف يمكن أن يكون مانعا عن جريانه، وكما صح للشارع جعل الأمارة على عدم المنع عن شي‌ء مع ان أصالة الحل كافية لإثباته، صح له جعل استصحاب عدم المنع أيضا، ومن هنا لم يستشكل أحد في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة، مع ان قاعدة الطهارة بنفسها كافية لإثباتها.
و بالجملة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو أصالة البراءة الشرعية يتوقف جريانهما على تحقق موضوعهما أعني به عدم البيان، فكما انهما لا يجريان مع بيان التكليف، لا يجريان مع بيان عدمه، والاستصحاب صالح لكونه بيانا للعدم، فيرفع به موضوع قبح العقاب بلا بيان، ويكون سابقا عليه في الرتبة.
خامسها: ما يظهر من كلام الشيخ رحمه اللّه من المناقشة في الاستصحاب المزبور من حيث عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوع‌[1]، وتوضيحه انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر في ظرف الشك، فانه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب، وعليه فالترخيص المتيقن في المقام بما انه كان ثابتا لعنوان الصبي على ما هو ظاهر قوله عليه السلام «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»[2]فهو مرتفع بارتفاع موضوعه، والمشكوك انما هو حكم آخر لموضوع آخر أعني به البالغ، فلا مجال للاستصحاب، بيان ذلك: ان العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تنقسم إلى قسمين، فمنها ما يكون بنظر العرف مقوما لموضوع الحكم، ومن قبيل الوسائط في العروض، كعنوان الاجتهاد المأخوذ في موضوع جواز التقليد ووجوبه، والعدالة المأخوذة في جواز الائتمام ونفوذ الشهادة، والصباوة المأخوذة في‌


[1]فرائد الأصول: 1-378(ط. جامعة المدرسين).
[2]وسائل الشيعة: 1-باب 4 من أبواب مقدمة العبادات.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست