responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 266

و ثانيا: انه يمكن استصحاب نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته في آن قبل البلوغ الثابت بحديث رفع القلم وأمثاله، فيترتب عليه القطع بعدم العقاب بلا واسطة.
رابعها: ما عن المحقق النائيني‌[1]من انه يعتبر في جريان الاستصحاب كون الأثر المرغوب فيه مترتبا على واقع المستصحب، واما لو كان مترتبا على مجرد الشك في الواقع بخصوصه، أو على الأعم منه ومن الواقع، فلا يجري الاستصحاب، مثلا لو فسرنا التشريع المحرم بإدخال ما لم يعلم انه من الدين، في الدين أو بالأعم منه ومن إدخال ما ليس من الدين في الدين، فبمجرد الشك في مشروعية شي‌ء يترتب عليه حرمة استناده إلى المولى، فإجراء استصحاب عدم المشروعية لإثبات حرمة الاستناد لغو محض، لأنه تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنحائه، فانه من قبيل إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، فإذا فرضنا ان الأثر المرغوب من استصحاب عدم المنع قبل البلوغ ليس إلاّ عدم العقاب، وهذا مترتب بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مجرد الشك في التكليف، فلا يمكن معه التمسك بالاستصحاب.
و فيه: ان ما ذكر انما يتم لو كان الأثر مترتبا على خصوص الشك، واما إذا كان الأثر أثرا للجامع فلا مانع من ان يعبدنا الشارع بالواقع ليترتب عليه ذلك الأثر، والسر في ذلك ان جريان الاستصحاب يرفع موضوع الشك، ويوجب وصول الواقع إلى المكلف، فهو بحكم الشارع يكون محرزا للواقع، والأثر أثر الواقع، وليس معه شك ليكون من تحصيل الحاصل ولا من أردأ اقسامه. نعم لو لم يجر الاستصحاب كان الشك موجودا، والأثر مترتبا عليه، فترتب الأثر على الشك فرع‌


[1]أجود التقريرات: 2-190-191.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست