responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 265

الصبي.
و ثانيا: ان العدم المتيقن وان كان أزليا وغير منتسب إلى الشارع إلاّ أنه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب، فالانتساب من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب، لا المستصحب ليكون إثباته من الأصل المثبت، وسيجي‌ء لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى.
ثالثها: ما أفاده الشيخ‌[1]و حاصله: ان استصحاب البراءة لو كان مستلزما للقطع بعدم العقاب لصح التمسك به وإلاّ فلا، فان احتمال العقاب إذا كان موجودا مع جريانه لم يكن مناص من الرجوع إلى قبح العقاب بلا بيان، ومعه كان التمسك بالاستصحاب لغوا محضا، وعليه فان بنينا على كون الاستصحاب من الأمارات، أو قلنا بحجية لوازمه ومثبتاته لحصل منه القطع بعدم العقاب، وصح التمسك به، إذ على الأول يكون استصحاب عدم المنع مستلزم للظن بعدم العقاب، وهو في حكم القطع بالتعبد، وعلى الثاني فالتعبد بعدم المنع من الفعل ملازم للرخصة فيه، فانها من لوازمه، فإذا فرضنا ثبوتها تعبدا لم يحتمل العقاب على الفعل، لأن احتمال العقاب على الفعل المباح بديهي البطلان. واما لو لم نقل بهذا ولا بذاك كما هو الصحيح، فمجرد استصحاب عدم التكليف لا يوجب القطع بعدم العقاب، فنحتاج معه إلى التمسك بالقاعدة، فالتمسك بالاستصحاب يكون لغوا.
و فيه: أولا: ان استصحاب عدم المنع كاف في القطع بعدم العقاب، إذ العقاب انما هو من لوازم المنع من الفعل وتحريمه، فإذا لم يكن منع بمقتضى الاستصحاب فلا عقاب من دون حاجة إلى إثبات الرخصة، التي هي من لوازم عدم المنع، ليكون مثبتا.


[1]فرائد الأصول: 1-378(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست