responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 256

و الجواب عن ذلك: ان الإطلاق وان كان بمعنى الإرسال إلاّ ان حمله على اللاحرجية الأصلية خلاف الظاهر، فان ظاهر الحكم الصادر في كلام الشارع أو من هو بمنزلته كونه حكما شرعيا مولويا، لا حكما عقليا أو حكما شرعيا إرشاديا. هذا مضافا إلى ان بيان الإطلاق الثابت قبل ورود الشرع فيما بعد وروده ومعرفة الحلال والحرام لغو، لا يترتب عليه فائدة، فلا ينبغي حمل الرواية عليه.
و اما المحقق الخراسانيّ‌[1]فقد ناقش في دلالة الرواية باحتمال أن يكون المراد من الورود صدور الحكم من الموالي لا وصوله إلى المكلفين، ومن الواضح ان فرض عدم جعل الحكم وصدوره خارج عن محل نزاع الأخباريين والأصوليين.
لا يقال: بضميمة أصالة عدم ورود الحكم وجعله يمكن التمسك بها للبراءة.
فانه يقال: ان الدليل حينئذ يكون أخص من المدعى، لاختصاصه بما إذا لم يعلم ورود النهي أصلا، ولا يعم مثل ما إذا ورد النهي عن شي‌ء في زمان والإباحة في زمان آخر وشك في المتقدم منهما.
و الجواب عنه: ان الورود وان صح استعماله في الصدور أحيانا إلاّ ان المراد به في الحديث خصوص الوصول، والقرينة عليه قوله عليه السلام «كل شي‌ء مطلق»إذ المراد بالإطلاق فيه بعد ما عرفت من كونه إطلاقا شرعيا مولويا إما الإباحة الواقعية واما الإباحة الظاهرية، سواء قلنا بان القضية إخبارية أو قلنا بأنها إنشائية. ولا سبيل إلى الأول، فان جعل النهي واقعا أو وصوله إلى المكلف لا يمكن أن يكون غاية للحكم بالإباحة الواقعية.
أما الأول: فلاستلزامه جعل أحد الضدين رافعا للآخر، ولا معنى له، فانه نظير أن يقال كل شي‌ء ساكن إلى ان يتحرك، فان الحلية والحرمة الواقعيتين ضدان‌


[1]كفاية الأصول: 2-177.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست